أحمد بن محمد الخفاجي
48
حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )
السلم فيما لا يوجد عند المحل إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف وقد روي مثله مرفوعا وقيل صلاحا في الدين وقيل مالا وضعفه ظاهر لفظا ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم وفي معناه حط شيء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما تتموّل وعن عليّ رضي اللّه تعالى عنه يحط الربع وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما الثلث وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدّوا ويعتقوا وقيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنيا لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري ويدل عليه قوله عليه الصلاة
--> ( 1 ) مراد المصنف ما أخرجه أبو داود في المراسيل 162 عن يحيى بن أبي كثير مرسلا « فكاتبوهم . . . » قال : إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس . وهو ضعيف لإرساله .